مضى تحقيق الكلام في ذلك وبيان الجواب عما احتجوا به على البطلان. وبالجملة فكلام شيخنا المشار اليه مبني على ذلك فلا وجه لاعتراضه عليه مع موافقته ثمة عليه.
(الموضع الثاني) ـ الكلام بعد الإقامة وقد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فالمشهور الكراهة وقيل بالتحريم ذهب اليه الشيخان في المقنعة والنهاية والمرتضى في المصباح وابن الجنيد واختاره المحدث الكاشاني في كتبه الثلاثة على تفصيل يأتي ، وهو الأظهر عندي أيضا.
ويدل على القول بالتحريم ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان».
وما رواه في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم امام».
وعن سماعة في الموثق (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام».
ومما استدلوا به على القول المشهور صحيحة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) «في الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال نعم».
ورواية الحلبي (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ قال لا بأس».
وعن الحسن بن شهاب (٦) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لا بأس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم ان شاء».
ونقل ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١٠ من الأذان والإقامة.