عن جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) قلت أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال لا بأس».
ومنه ايضا من الكتاب المذكور عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) قلت أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال لا بأس».
وأصحاب هذا القول حملوا الروايات المتقدمة على الكراهة الشديدة والشيخ (قدسسره) حمل هذه الأخبار على الضرورة أو ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحو ذلك.
وأنت خبير بأنه لا تنافي بين هذه الاخبار عند التأمل فيها بعين التحقيق والاعتبار ليحتاج الى الجمع بينها بما ذكره كل منهما ، وذلك فان مورد الأخبار المتقدمة الجماعة ومورد الأخبار الثانية المنفرد فالواجب في كل منهما بقاؤه على مورده ولا تنافي ، وبذلك يظهر لك ان الحق في هذه المسألة هو التفصيل بما ذكرناه لا ما ذكره كل منهما من العموم مع انه لا دليل عليه.
هذا. واما ما دلت عليه هذه الاخبار من جواز الكلام في الإقامة وبعدها فهي معارضة بالأخبار الدالة على النهي عن ذلك :
ومنها ـ ما رواه في الكافي عن ابي هارون المكفوف (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن ابي نصر (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال لا بأس. قلت في الإقامة؟ قال لا». ورواه في الكافي مثله (٥).
والقول بالتحريم كما هو ظاهر هذه الأخبار منقول عن الشيخ المفيد والمرتضى (رضي
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١٠ من الأذان والإقامة.