أي كونه مخالفا غير مؤمن ، وربما يتوهم الخلاف يعني في المسألة ، وهو غلط محض.
وهل يصير الكافر بتلفظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة مسلما فيعتد بأذانه أم لا؟ المنقول عن العلامة في التذكرة الأول لأن الشهادة صريح في الإسلام ، وقد قال (صلىاللهعليهوآله) (١) «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وفيه ان مجرد التلفظ بذلك غير موجب للإسلام لوقوعه من غير العارف بمعنى اللفظ كالأعجم أو على جهة الاستهزاء أو الحكاية أو الغفلة أو التأويل كما يقوله النصارى من ان محمدا نبي إلى العرب خاصة (لا يقال) ان هذا يجري أيضا في ما لو تلفظ بالشهادتين حال دعوته إلى الإسلام فيلزم ان لا يتحقق به إسلامه مع انه خلاف النص والإجماع (لأنا نقول) ذكر الشهادتين في الأذان وفي الصلاة ليس موضوعا للدلالة على الإسلام والإنباء عن اعتقاده والتدين به بل للإعلام في الأذان وكونهما جزء من العبادة في الصلاة بخلاف التلفظ بهما عند الدعوة الى الإسلام فإنهما موضوعان للدلالة على اعتقاد قائلهما بمضمونهما وان لم يكن في الواقع معتقدا لذلك فلذلك حقن بهما ماله ودمه ، وبذلك صرح الشهيدان ايضا.
واما اشتراط كونه عاقلا غير مجنون فلرفع القلم عن المجنون (٢) فلا يعتد بعبادته والأمر فيه أظهر من ان يحتاج الى مزيد تطويل. نعم لو كان الجنون مما يعتوره أدوارا فلا مانع من الاعتداد بأذانه وقت إفاقته.
واما اشتراط الذكورة فهو على إطلاقه محل كلام إذ الظاهر انه لا خلاف في اعتداد النساء بأذان المرأة لهن ، قال في الذكرى : الأذان مشروع للنساء فيعتد بأذان المرأة لهن عند علمائنا وكذا لو أذنت للمحارم. وانما الإشكال في أذانها للأجانب ولعل المشترط هنا بنى على الأذان الإعلامي الذي على المنارة مثلا فيندفع عنه الإيراد بناء على ما اشتهر في
__________________
(١) صحيح مسلم ج ١ ص ٣٩.
(٢) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات والباب ٨ من مقدمات الحدود.