استحباب الرش في موضع يقين الطهارة إذا عرض ما يؤذن بظن النجاسة أو النفرة أو نحو ذلك كملاقاة الكلب والخنزير باليبوسة ونحوهما.
ومن الأخبار الظاهرة في هذه المسألة بالنسبة إلى المتهم بعدم توقي النجاسات ما رواه الكليني والشيخ عن العيص بن القاسم (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال نعم إذا كانت مأمونة». ورواه الصدوق عن العيص وطريقه إليه في المشيخة صحيح فيكون الخبر صحيحا ، وهو دال بمفهومه على المنع من غير المأمونة.
و (منها) ـ كراهة صلاة المرأة في خلخال له صوت فلو كان أصم جاز من غير كراهة ، ويدل على كل من الحكمين ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) «انه سأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال ان كانت صماء فلا بأس وان كان لها صوت فلا يصلح». ولا اختصاص للرواية بحال الصلاة كما يظهر من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) نعم تدل على ذلك بإطلاقها وقال ابن البراج لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت.
و (منها) ـ كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم كذلك على المشهور ، وقال الشيخ في المبسوط : الثوب إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه. وقال فيه ايضا : لا تصل في ثوب فيه تماثيل ولا خاتم كذلك. ونحوه في النهاية. ونقل عن ابن البراج انه حرم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ولم يذكر الثوب. وظاهر كلام الأكثر عدم الفرق في المثال بين صور الحيوان وغيره وقال ابن إدريس : إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان فاما صور غير الحيوان فلا بأس. وقال في الذكرى : ولعله نظر الى تفسير قوله تعالى «يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ» (٣)
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٩ من لباس المصلي.
(٢) الوسائل الباب ٦٢ من لباس المصلي.
(٣) سورة السبإ ، الآية ١٢.