فعن أهل البيت (عليهمالسلام) (١) انها كصور الأشجار.
أقول : وها انا انقل هنا ما وصل الي من الاخبار المتعلقة بهذا المقام مما تضمن الثياب وغيرها واذيلها بما يفهم منها من الأحكام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر عليهم الصلاة والسلام :
ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أحدهما (عليهماالسلام) عن التماثيل في البيت؟ فقال لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك أو تحت رجلك ، وان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا».
وعن عبد الله بن سنان بسند فيه محمد بن عيسى عن يونس عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «انه كره ان يصلى وعليه ثوب فيه تماثيل».
وعن عمار بن موسى في الموثق (٤) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك؟ قال لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال لا تجوز الصلاة فيه».
وروى الصدوق في حديث المناهي المذكور في الفقيه (٥) قال : «نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم».
وما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) «انه سأله عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ قال ما اشتهى ان يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال ما للناس بد من حفظ بضائعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة».
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أحكام المساكن.
(٢ و ٣ و ٤ و ٦) الوسائل الباب ٤٥ من لباس المصلي.
(٥) الوسائل الباب ٤٦ من لباس المصلي.