وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) (١) «انه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل».
وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه».
وما رواه في كتاب الخصال بإسناده عن علي (عليهالسلام) في حديث الأربع مائة (٣) قال : «لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ويجوز ان تكون الصورة تحت قدميه أو يطرح عليها ما يواريها ، ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ويجوز ان تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (٤) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها؟ قال لا. اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل».
وعن محمد بن ابي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي؟ فقال
__________________
(١ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٤٥ من لباس المصلي.
(٢) الوسائل الباب ٤٥ من لباس المصلى. ولم يصف هذه الرواية بالصحة فيما وقفنا عليه من النسخ والظاهر انها هي صحيحة محمد بن مسلم الآتية بعد صحيحة ليث المرادي التي يرويها عن الشيخ بمقتضى سياق كلامه ولم نعثر في كتب الحديث على رواية بهذا اللفظ إلا في موضع واحد من التهذيب فقط. نعم في مكارم الأخلاق ص ٢٩ رواية بهذا اللفظ : «لا بأس ان تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» وعليه فالرواية المذكورة تكون مكررة في كلامه (قدسسره).