ومنها ـ الغائط في قبلته أو حائط ينز من بالوعة. اما الأول فيدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب عن الفضيل بن يسار (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ قال تنح عنها ما استطعت. الحديث». واما الثاني فيدل عليه ما رواه في الكافي عن البزنطي (٢) «عن من سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال ان كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وان كان نزه من غير ذلك فلا بأس». والتقريب فيها انه وان كان موردها البول إلا انه متى ثبت ذلك في البول ففي الغائط بطريق اولى. وروى في الفقيه عن محمد بن أبي حمزة عن ابي الحسن الأول (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة ستره بشيء». ونقل في البحار (٤) عن كتاب الحسين بن عثمان قال : «روى عن ابي الحسن (عليهالسلام) انه قال إذا ظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشيء. قال ابن ابي عمير رأيتهم قد ثنوا بارية وباريتين قد ستروا بها».
ومنها ـ ان يكون بين يديه مصحف مفتوح ، وزاد بعضهم الإنسان المواجه والباب المفتوح فتكره الصلاة إليها.
أقول : اما الأول فاستندوا فيه الى رواية عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) «في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال لا. قلت فان كان في غلاف؟ قال نعم».
قال في المدارك : والحق به الشارح كل مكتوب ومنقوش ، وهو جيد للمسامحة في أدلة السنن وان كان للمناقشة في أمثال هذه المباني المستنبطة مجال.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من مكان المصلي.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٨ من مكان المصلي.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ١٣ من مكان المصلي.
(٥) الوسائل الباب ٢٧ من مكان المصلي.