قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع وسألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال لا يصلح ان تصلي حتى تلبس درعها. وسألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار؟ قال نعم. وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال لا يصلح. وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة قال لا يصلح. وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أوجبه وحدها؟ قال إذا كان تحته قميص فلا بأس. وسألته عن الرجل هل يؤم في قباء وقميص؟ قال إذ كان ثوبين فلا بأس».
وأنت خبير بأنه يستفاد من مجموع هذه الأجوبة المنقولة عنه (عليهالسلام) ما قدمنا ذكره من ستر أعالي البدن متى كان مكشوفا وعليه تدل صحيحة زرارة المتقدمة وما بعدها ، واستحباب الصلاة للرجل في ثوبين كما تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد ، فإنها ليست إلا من قبيل هذه الأسئلة المتضمنة للثوبين ، وان وقع فيها السؤال عن الامام والرداء فليس الإمام إلا كغيره من المصلين وليس الرداء إلا كغيره من الثوبين في هذا الخبر ، نعم لو كان الرداء انما يختص لبسه بحال الصلاة لكان للتخصيص به وجه إلا ان الأمر ليس كذلك كما أشرنا إليه آنفا بل هو من جملة الثياب المتعارفة اللبس دائما فسبيله كسبيل غيره منها ، وبذلك يظهر انه لا اثر لاستحباب الرداء في الصلاة لإمام كان أو غيره كما يشير اليه كلام شيخنا المجلسي (قدسسره).
بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها (الاولى) قد اضطرب كلام جملة من علماء الخاصة والعامة في معنى الإسدال للرداء بعد اتفاقهم على كراهة السدل ، فقال في التذكرة : يكره السدل وهو ان يلقى طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيده. وقال الشهيد (قدسسره) في النفلية هو ان يلتف بالإزار فلا يرفعه على كتفيه. وقال شيخنا الشهيد الثاني : واعلم انه ليس في الاخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء بل هي مشتركة في انه يوضع على