(عليهالسلام) من الحرب انما كانت تنزع وقت الصلاة لعدم إحساسه بذلك». ـ فلا تستحب بالنسبة إليه لعدم ما يترتب عليها فإنه حاصل بدونها إلا ان الظاهر تخصيص هذه المرتبة بهم (عليهمالسلام) ومن قرب منهم وقد تقدم خبر آخر بهذا المعنى في مسألة كراهة استقبال النار (١) ويعضده مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني المتقدمة أيضا (٢) (لا يقال) ان النبي (صلىاللهعليهوآله) كان يستتر كما دلت عليه الاخبار المتقدمة (لأنا نقول) انه (صلىاللهعليهوآله) كان مكلفا بتشريع الشرائع وسن السنن والواجبات وتعليم الناس فلا منافاة وبالجملة فإن النهي عن الصلاة بدون السترة مخصوص بالفرد الأول والتجويز بالفرد الثاني ، وبذلك يظهر ما في كلامي صاحب الكافي والوافي من التكلف الذي لا ضرورة تلجئ اليه.
(الثاني) ـ قد دل خبر علي بن جعفر المذكور على استحباب السترة إذا صلى وفي قبلته حمار ولم يذكره أحد من الأصحاب في ما أعلم ، إلا ان الصدوق في الفقيه روى ذلك عن علي بن جعفر ايضا مع جملة من هذه السؤالات ، وهو يؤذن بقوله بذلك بناء على ما قدمه في صدر كتابه من انه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به ويحكم بصحته.
(الثالث) ـ الظاهر من هذه الاخبار استحباب الارتفاع في السترة بأن تكون عنزة ونحوها ولو قدر ذراع فيرتفع عن الأرض وهكذا الى ان ينتهي إلى مجرد الخط في الأرض ، والعلة في ذلك ظهور امارة التحجير فكلما كانت ارفع كانت أظهر للناظر والمارين ، هذا إذا كان في فضاء من الأرض ولو صلى في مسجد أو بيت قرب من حائطه. ونقل عن الجعفي ان الاولى بلوغ السترة ذراعا فما زاد.
(الرابع) ـ يستحب الدنو من السترة ، قال في الذكرى : يستحب الدنو من السترة لما روى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٣) «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته». وقدره ابن الجنيد بمربض الشاة لما صح من خبر سهل
__________________
(١) ص ٢٣١.
(٢) ص ٢٢٩.
(٣) تيسير الوصول ج ٢ ص ٢٥٨ عن ابى داود.