هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال الرجل اي والله هكذا أقول فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها».
ومما يدل على ان الجلد كالوبر في هذا الحكم ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد (١) قال : «سألت الرضا (عليهالسلام) عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس. فقلت ذاك الوبر جعلت فداك فقال إذا حل وبره حل جلده». واستدل على ذلك أيضا بالأصل مضافا الى الرواية المذكورة.
ويؤيده إطلاق الخز في موثقة معمر بن خلاد فإنه شامل للجلد والوبر ، ونحوه ما رواه الصدوق عن يحيى بن عمران (٢) انه قال : «كتبت الى ابى جعفر الثاني (عليهالسلام) في السنجاب والفنك والخز وقلت جعلت فداك أحب ان لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب الي بخطه : صل فيها».
ويؤيده أيضا إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وأمثالها مما دل على جواز اللبس فإنه شامل لحال الصلاة وغيرها ، وعدم الاستفصال في مقام الاحتمال يدل على العموم كما ذكروه في غير مقام.
وظاهر الفاضل الخراساني هنا الطعن في الصحيحة المذكورة بأنها لا تصلح للاستدلال بها وانما تصلح للتأييد إذ ليس فيها تصريح بالصلاة. وفيه ان ظاهر تعليق حل الجلد على حل الوبر الشامل بإطلاقه للصلاة مع حل الصلاة في الوبر إجماعا نصا وفتوى هو حل الصلاة في الجلد ايضا ومن أجل ذلك استدل الأصحاب بالخبر المذكور إلا انه نقل شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار (٣) عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم انه قال فيه : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله)
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من لباس المصلي.
(٢) الوسائل الباب ٣ من لباس المصلى.
(٣) البحار ج ١٨ الصلاة ص ١٠١.