أقول : اما اشتراط الإسلام وان لا يكون كافرا فادعى عليه الإجماع جملة من الأصحاب ، ويدل عليه جملة من الاخبار الدالة على ان المؤذنين أمناء الناس على دينهم ومنها حديث بلال المتقدم والكافر ليس له أهلية الامانة.
وما رواه في الكافي في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال «سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون من غير عارف؟ قال لا يستقيم الأذان ولا يجوز ان يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به. الحديث» وفي بعض النسخ «ولا يعتد به».
وظاهر الخبر اشتراط الايمان فان لفظ العارف في الاخبار انما يطلق على العارف بالإمامة كما وقع في مواضع عديدة منها وهو الذي اختاره الشهيدان ، وظاهر عبارات أكثر الأصحاب اشتراط مجرد الإسلام فيكفي أذان المخالف بناء على حكمهم بإسلامه قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض : وهل يشترط في المؤذن مع الإسلام الإيمان؟ ظاهر العبارة عدم اشتراطه وينبه عليه ايضا حكمهم باستحباب قول ما يتركه المؤذن فإنه يشمل بإطلاقه المخالف ، وهو ظاهر فيه فان غير الناسي من المؤمنين لا يترك منه شيئا بل لو تركه اختيارا لم يعتد بأذانه ، وروى ابن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد ان تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه». والأصح اشتراط الايمان مع الإسلام لقول النبي (صلىاللهعليهوآله) (٣) «يؤذن لكم خياركم». خرج منه ما اجمع على جوازه فيبقى الباقي ولقول الصادق (عليهالسلام) (٤) «لا يجوز ان يؤذن إلا رجل مسلم عارف». ولكونه أمينا. وهو الذي اختاره الشهيد فلا يعتد بأذانه وان أتمه لأن المانع الخلاف لا نقص الفصول. انتهى. وهو جيد وقوله «لان المانع الخلاف
__________________
(١ و ٤) الوسائل الباب ٢٦ من الأذان والإقامة.
(٢) الوسائل الباب ٣٠ من الأذان والإقامة.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من الأذان والإقامة.