الى ما ذكره وقيامه احتمالا في معنى الرواية المذكورة يتوقف على وجود دليل على ذلك من خارج مع انه لا دليل ولا قائل بذلك والاستناد الى هذه الرواية في ذلك مصادرة في البين.
وبالجملة فإن التحقيق عندي في المسألة هو ما كشفت عنه نقاب الإبهام وأوضحته لجميع الافهام. والله العالم.
بقي في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها (الاولى) قد صرح جمع من الأصحاب : منهم ـ العلامة والشهيدان والسيد السند في المدارك بأنه يشترط في تعلق الحكم بكل منهما كراهة وتحريما صحة صلاة الأخر لو لا المحاذاة بأن تكون جامعة لجميع الشرائط المعتبرة في الصحة سوى المحاذاة ، فلا يتعلق الحكم بالفاسدة بل تصح الأخرى من غير كراهة إذ الفاسدة في حكم العدم. واحتمل شيخنا الشهيد الثاني عدم الاشتراط لصدق الصلاة على الفاسدة ونفى عنه البعد في الذخيرة. أقول : كأنه لصحة قولهم انها صلاة فاسدة فإطلاق الصلاة أعم من الصحيحة والفاسدة.
ثم انهم ذكروا انه على الأول فالمعتبر في رفع المنع العلم بالفساد قبل الشروع ولو علم بعد الفراغ لم يؤثر في الصحة لأن الصلاة صارت باطلة بالمحاذاة على القول بالتحريم أو متصفة بالكراهة على القول الآخر ، وظهور الفساد بعد الفراغ لا يؤثر في صحتها أو زوال الكراهة عنها بعد ما ثبت اتصافها به.
أقول : الظاهر ان ما ذكروه من الحكم ـ بأنه متى ظهر الفساد بعد الفراغ فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة من حيث بطلانها ظاهرا بالمحاذاة ـ مبني على مسألة أخرى وهو ان الصلاة إذا كانت صحيحة بحسب الواقع ونفس الأمر وان كانت بالنظر الى الظاهر باطلة فهل يحكم بصحتها باعتبار ما كانت عليه في الواقع أو يحكم بالبطلان بالنظر الى الظاهر؟ المشهور الثاني وعليه يتجه ما ذكره الأصحاب هنا من بطلان صلاة المحاذي لمن كانت صلاته صحيحة بحسب الظاهر لو لا المحاذاة وان كانت باطلة في نفس الأمر بغيرها إلا انه