العمومات المذكورة ذلك حتى يقوم دليل على الاستثناء هنا كما قام الدليل على فضلات الحيوان الغير المأكول اللحم على القول بالتحريم ، إذ لا ريب ان هذه الجلود طاهرة في حال حياة حيوانها والموت لا ينجسها لعدم النفس فتجوز الصلاة فيها كسائر الملابس الطاهرة.
وممن اختاره الجواز في المسألة المذكورة شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة مستندا الى ما ذكرنا من الطهارة حال الحياة وان الموت غير منجس ، وأيده أيضا بأن المصنف وأكثر الأصحاب جوزوا الصلاة في جلد الخز وان كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول فجوازها في جلد السمك أولى. إذا عرفت ذلك فاعلم ان المحقق الشيخ علي في شرحه على الألفية حكى عن المصنف في الذكرى انه نقل عن المعتبر دعوى إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك وان كان ميتة وفي شرح القواعد نقل ذلك عن المعتبر بغير واسطة الذكرى ، وهو عجيب غريب حيث انه لا اثر لذلك في الكتابين قال شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في شرح الرسالة بعد نقل ذلك عنه ونسبته الى الوهم : ان المصنف لم ينقل ذلك عن المعتبر ولا هو موجود في المعتبر وانما الذي نقله عن المعتبر والموجود فيه الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخز وان كانت ميتة لأنه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت ولكن عبارة الذكرى توهم كون البحث عن السمك وعند الاعتبار ومراجعة المعتبر ينجلي لك الحال واما جلد السمك فلم يذكراه في الكتابين. انتهى.
(الثانية) ـ قال في المدارك في هذا المقام : ولا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس ايضا لقوله (عليهالسلام) (١) «لا تصل في شيء منه ولا شسع».
أقول : في إطلاق الثوب على ما يؤخذ من الجلود تجوز وتسامح كما لا يخفى إذ
__________________
(١) ص ٥٠.