وما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن علي عن من ذكره من أصحابنا عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) «انه قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه».
وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال لا بأس به».
واما ما يدل على الكراهة فهو ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (٣) قال : «سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقال لا بأس به وان كشف عن فيه فهو أفضل. قال وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل».
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «قلت له أيصلى الرجل وهو متلثم؟ فقال اما على وجه الأرض فلا واما على الدابة فلا بأس». قال في الوافي : لعل الوجه في الفرق ان الراكب ربما يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك بخلاف الواقف على الأرض.
والشيخ قد حمل روايات نفي البأس على ما إذا سمع الهمهمة لصحيحة الحلبي المتقدمة والأظهر حمل ذلك على الجواز وان كان الأفضل عدمه لموثقة سماعة إلا ان الجواز مقيد بما إذا لم يمنع السماع لصحيحة الحلبي.
ومنها ـ ما ذكره جملة من الأصحاب من كراهة الصلاة في القباء المشدود إلا في الحرب ، وقال الشيخ المفيد في المقنعة : ولا يجوز لأحد ان يصلي وعليه قباء مشدود إلا ان يكون في الحرب فلا يتمكن ان يحله فيجوز ذلك للاضطرار. وظاهره التحريم ونقل عن صاحب الوسيلة انه حرمة. قال الشيخ في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسين ابن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به خبرا مسندا. وحاول الشهيد (قدس
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٥ من لباس المصلي.