الماء وذكاته إخراجه منه ، والمعروف بين التجار ان الخز المعروف الآن دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء ، الا ان يقال انهما صنفان بري وبحري وكلاهما يجوز الصلاة فيه وهو بعيد. ويشكل التمسك بعدم النقل واتصال العرف من زماننا الى زمانهم (عليهمالسلام) إذ اتصال العرف غير معلوم إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين ايضا ، وكون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة في محل المنع ، فالاحتياط في عدم الصلاة فيه. انتهى. وهو جيد إلا ان قوله «مثل السمك يموت بخروجه من الماء» ليس كذلك إذ الظاهر منها انه يرعى في البر وانه لا يموت بمجرد الخروج كالسمك وانما يموت بحبسه عن الماء وعدم رجوعه اليه كما قدمنا ذكره. والله العالم.
(المسألة الثالثة) ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز الصلاة في جلد السنجاب ووبره ، فذهب الشيخ في المبسوط وكتاب الصلاة من النهاية وأكثر المتأخرين إلى الجواز حتى قال في المبسوط : اما السنجاب والحواصل فلا خلاف في انه يجوز الصلاة فيهما. ونسبه في المنتهى الى الأكثر. وذهب الشيخ في الخلاف وفي كتاب الأطعمة والأشربة من النهاية إلى المنع واختاره ابن البراج وابن إدريس وهو ظاهر ابن الجنيد والمرتضى وابي الصلاح بل ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع عليه واختاره في المختلف ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر. وذهب ابن حمزة إلى الكراهة. وقال الصدوق في الفقيه وقال ابي في رسالته الي : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكل لحمه وان كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه وقد روى فيه رخصة. انتهى.
ومنشأ الخلاف في المقام اختلاف اخبارهم (عليهمالسلام) واختلاف الانظار في الجمع بينها والافهام :
ومما يدل على القول بالجواز ما تقدم في المسألة السابقة من رواية علي بن أبي حمزة وصحيحة ابي علي بن راشد ورواية مقاتل بن مقاتل.