وما رواه في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال لا بأس بالصلاة فيه».
وعن الوليد بن ابان (٢) قال : «قلت للرضا (عليهالسلام) أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال نعم. فقلت نصلي في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال لا تصل فيها».
وعن بشر بن يسار (٣) قال : «سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أصلي فيها لغير تقية؟ قال فقال صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور».
وروى الصدوق بسنده عن يحيى بن عمران (٤) انه قال : «كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليهالسلام) في السنجاب والفنك والخز وقلت جعلت فداك أحب ان لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه الي صل فيها».
وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك فقال لا يلبس ولا يصلى فيه إلا ان يكون ذكيا».
ويؤيد ذلك إطلاق الاخبار الدالة على جواز لبسه وهي كثيرة.
واما ما يدل على المنع فجملة أخرى من الاخبار الدالة على المنع من الصلاة في ما لا يؤكل لحمه وعلى الخصوص ما تقدم من موثقة عبد الله بن بكير المشتملة على المنع من السنجاب خصوصا ومن جميع ما لا يؤكل لحمه على أبلغ وجه ، وكلامه (عليهالسلام)
__________________
(١ و ٥) الوسائل الباب ٤ من لباس المصلي.
(٢) الوسائل الباب ٣ و ٧ من لباس المصلي.
(٣) الوسائل الباب ٣ من لباس المصلى. وفي بعض النسخ «بشير بن يسار» وفي بعضها «بشير بن بشار».
(٤) الوسائل الباب ٣ من لباس المصلى. وفي الفقيه المطبوع «يحيى بن ابى عمران».