«أوحى الله الى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين لا يلبسوا ملابس أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائي ولا يسلكوا مسالك أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي».
أقول : قال الصدوق في كتاب عيون الاخبار بعد نقل هذا الخبر بسند آخر عن علي بن ابي طالب عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : قال المصنف (رضياللهعنه) : لباس الأعداء هو السواد ، ومطاعم الأعداء هو النبيذ والمسكر والفقاع والطين والجري من السمك والمارماهي والزمير والطافي وكل ما لم يكن له فلس من السمك والأرنب والضب والثعلب وما لم يدف من الطير وما استوى طرفاه من البيض والدبا من الجراد وهو الذي لا يستقل بالطيران والطحال ، ومسالك الأعداء مواضع التهمة ومجالس شرب الخمر والمجالس التي فيها الملاهي ومجالس الذين لا يقضون بالحق والمجالس التي تعاب فيها الأئمة والمؤمنون ومجالس أهل المعاصي والظلم والفساد. انتهى. وحاصله يرجع الى التخصيص بالمحرمات في ما عدا اللباس حملا للنهي علي التحريم. والأظهر الحمل على ما هو أعم من التحريم أو الكراهة مثل لباس اليهود والنصارى ومآكلهم وكذا لباس المخالفين ومآكلهم المعلومة مخالفة ذلك للسنن النبوية والشريعة المحمدية (صلىاللهعليهوآله) ويؤيده وقوع المناهي في الاخبار عن جملة من الأشياء من حيث دخولها في مضمون هذا الخبر مثل النهي عن البرطلة لأنها من زي اليهود (١) وإسدال الرداء لانه من زيهم (٢) وشم النرجس في الصوم لانه من فعل المجوس (٣) والأكل بالملاعق كما يفعله الروم والمخالفون لمخالفته لسنة الأكل باليد (٤) وجر الثياب على الأرض كما يفعلونه ايضا لمنافاته التشمير المأمور به (٥) وجز اللحى واعفاء الشوارب كما يفعلونه لمخالفته للسنة النبوية
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من أحكام الملابس.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من لباس المصلي.
(٣) الوسائل الباب ٣٢ من ما يمسك عنه الصائم.
(٤) الوسائل الباب ٦٨ من آداب المائدة.
(٥) الوسائل الباب ٢٢ من أحكام الملابس.