بن بزيع (١) قال «قلت للرضا (عليهالسلام) أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال لا بأس به».
وأكثر المتأخرين ومنهم صاحب المدارك انما نقلوا رواية أبي بصير عن التهذيب وهي فيه هكذا قال : «لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية» ولهذا اعترض في المدارك بعد نقله عن الشيخ الرواية بهذه الصورة بأنها غير دالة على المدعى وانما تدل على كراهة التوشح فوق القميص وهو خلاف الاتزار. وأنت خبير بان الظاهر ان الرواية المذكورة في الكتابين واحدة لأن الشيخ انما رواها في التهذيب عن محمد بن يعقوب بالسند الذي في الكافي وأسقط منها موضع الاستدلال وهو ناشىء عن الغفلة والاستعجال وانتقل نظره من لفظ القميص الأول الى الثاني فسقط ما بين ذلك. وأكثرهم لم يراجع الكافي في المقام. وما ذكرناه ظاهر لا يخفى على من له أنس بملاحظة كتاب التهذيب وتدبره ما وقع للشيخ في اخباره متنا وسندا من التغيير والتبديل والتحريف والتصحيف وقلما يخلو خبر من شيء من ذلك. وبذلك يظهر ان ما اعترض به (قدسسره) على هذه الرواية ـ من عدم الدلالة في المقام وان تبعه من تبعه من الاعلام وطعنوا به على المتقدمين من عدم وجود مستند للقول بالكراهة ـ ليس في محله وممن وقع في ذلك ايضا صاحب المعتبر فنقل رواية أبي بصير من التهذيب وتبعه من تأخر عنه من غير ملاحظة لكتاب الكافي ، وحيث لم تكن مشتملة على الاتزار حكم بالجواز بغير كراهة للصحيحتين المتقدمتين ، والحق ما ذكرناه.
و (منها) ـ انه يكره التوشح والاخبار بذلك متكاثرة : منها ـ ما تقدم في رواية أبي بصير ، ومنها ـ ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) قال : «الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٤ من لباس المصلي.