ومنها ـ ما رواه في الفقيه عن زياد بن المنذر عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) «انه سأله رجل وهو حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلي وهو كذلك؟ قال هذا من عمل قوم لوط. فقلت انه يتوشح فوق القميص؟ قال هذا من التجبر. الحديث». ورواه الشيخ في التهذيب (٢) ايضا.
ومنها ـ موثقة عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له ان يتوشح قال لا لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت عليه ثياب كثيرة لأن الإمام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح».
ومنها ـ ما رواه في كتاب العلل عن الهيثم بن واقد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «انما كره التوشح فوق القميص لانه من فعل الجبابرة».
وما رواه فيه ايضا عن يونس عن جماعة من أصحابه عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهماالسلام) (٥) «انه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ فقال لعلة التكبر في موضع الاستكانة والذل».
وما رواه في كتاب الخصال عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عن آبائه (عليهمالسلام) (٦) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط».
واما ما يدل على الجواز فحسنة حماد بن عيسى (٧) قال : «كتب الحسن بن علي ابن يقطين الى العبد الصالح (عليهالسلام) هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب نعم».
وما رواه علي بن جعفر في كتاب المسائل وقرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٨) قال : «سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ٢٤ من لباس المصلي.
(٨) الوسائل الباب ٢٣ و ٢٤ من لباس المصلى.