الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال لا بأس».
وقال في من لا يحضره الفقيه (١) بعد ان روى ما يدل على الكراهة : «وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح وعن ابي الحسن الثالث وعن ابي جعفر الثاني (عليهمالسلام) وبها آخذ وافتي». وما ذكره من الرواية عن ابي جعفر الثاني وعن ابي الحسن الثالث (عليهماالسلام) فلم تصل إلينا في ما وصل من المنقول ولكنه الصدوق في ما يقول.
وبما ذكرنا يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك حيث نفى الكراهة فقال : ولا يبعد عدم كراهة التوشح لما رواه حماد بن عيسى ، ثم أورد الرواية المتقدمة. والعجب انه نقل في صدر الكلام روايتي أبي بصير ومحمد بن إسماعيل المتقدمتين في صدر هذه الروايات وهما صريحتان في الكراهة مع ما علم من طريقته من عدم المناقشة في أدلة الاستحباب والكراهة
وظاهر الصدوق في ما ذكرناه من عبارته الجمع بين أخبار المسألة بحمل اخبار الجواز على الرخصة. وظاهر الشيخ في الجمع بين ما ذكره في كتابه من اخبار الطرفين هو حمل أخبار النهي على الالتحاف بالثوب كما تلتحف اليهود وان يشتمل به كما يفعلونه واخبار الجواز على ان يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه ، واحتج لهذا بما رواه في الموثق عن سماعة (٢) قال : «سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد؟ قال لا يشتمل بثوب واحد فاما ان يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس». وأنت خبير بأن حسنة حماد الدالة على الجواز صريحة في ان التوشح فوق القميص فلا يجري فيها ما ذكره ، وظاهر التعليلات الواردة في أخبار النهي ان المنع من ذلك انما هو حيث كونه فعل الجبابرة وأصحاب التكبر ، والتعليل بالتشبه باليهود انما ورد في إسدال الرداء واشتمال الصماء كما وقع في جملة من الأخبار فلا يتم
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من لباس المصلي.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من لباس المصلى.