وضوء المصلين ، وفيه عندي إشكال إلا ان تتقدم البئر على المسجدية فلا اشكال. ووجه ما ذكرناه من الاشكال سيما على قاعدة الأصحاب من اشتراط الوقفية ظاهر حيث ان ذلك مناف للوقف و «الوقوف على ما وقفت عليه» (١). ومع قطع النظر عن ذلك فظواهر الأخبار الدالة على ان المساجد انما بنيت للعبادة وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك وقولهم (عليهمالسلام) «انها لغير هذا بنيت» (٢). وتوهم تعليل الجواز ـ بانقطاع أكثر المصلين لو لم يجز ذلك كما ذكره بعض ـ عليل لأن السنة الماضية في القرون الخالية انما هو الوضوء في البيوت وحضور المساجد سيما في الصدر الأول بمكة والمدينة لقلة المياه بهما يومئذ ولا يقاس هذا على ما تقدم من فتح باب وروزنة فإن ذلك معلوم المصلحة وخال من المفسدة بخلاف هذا فإن المفسدة فيه بتحجير المكان الذي فيه البئر عن الصلاة فيه ومنع الناس عن ذلك الموضع ظاهر. ولا يبعد بناء على ما قلنا بطلان الصلاة بالوضوء من تلك البئر أيضا لأنه متى ثبت كون ذلك على خلاف الوجه الشرعي كان من قبيل المغصوب فجميع التصرفات المترتبة على ذلك من قبيل التصرف في المغصوب إذ متى زالت الإباحة بالمعنى الأعم فليس إلا الغصب والاحتياط ظاهر. والله العالم.
(المسألة السادسة) ـ قد ذكر جمع من الأصحاب انه يجوز استعمال آلاته في غيره من المساجد ، وقيد ذلك بعضهم بما إذا كانت تلك الآلة فاضلة عن ذلك المسجد ومستغنى عنها فيه أو تعذر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه أو كون الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ونحو ذلك ، لان المالك واحد وهو الله سبحانه صرح بذلك الشهيدان ، وزاد شيخنا الشهيد الثاني فقال : واولى بالجواز صرف وقفه ونذره على غيره بالشروط وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله الى مشهد آخر ولا مسجد ولا صرف مال المسجد اليه مطلقا. انتهى. قال في المدارك بعد نقل ذلك : وللنظر في هذا الحكم من أصله مجال والمتجه عدم جواز صرف مال المسجد الى غيره مطلقا كالمشهد لتعلق النذر أو الوقف
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من الوقوف والصدقات.
(٢) ص ٢٨٧.