منها على صدره وطرفا بين كتفيه. الخبر».
وروى الطبرسي في المكارم (١) بسنده «ان علي بن الحسين (عليهالسلام) دخل المسجد وعليه عمامة سوداء القى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه. الخبر».
ونقل السيد الزاهد رضي الدين بن طاوس في كتاب الأمان عن ابي العباس بن عقدة (٢) في كتابه الذي سماه كتاب الولاية بإسناده قال : «بعث رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يوم غدير خم الى علي (عليهالسلام) فعممه واسدل العمامة بين كتفيه وقال هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة معممين قد أسدلوا العمائم وذلك حجز بين المسلمين والمشركين. الى آخر الخبر». وقال في الحديث الآخر (٣) «عمم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عليا (عليهالسلام) يوم غدير خم عمامة سدلها بين كتفيه وقال هكذا أيدني ربي بالملائكة». ثم قال السيد أقول : هذا لفظ ما رويناه أردنا أن ندكره ليعلم وصف العمامة في السفر الذي نخشاه. انتهى.
أقول : وهذه الاخبار كلها ظاهرة في ما ذكرناه نيرة في ما سطرناه ومفهومها ان السنة في لبس العمامة انما هو بهذه الكيفية كما فعلوه (عليهمالسلام) من إسدال أحد طرفي العمامة على الصدر والآخر بين الكتفين أو الاكتفاء بأحد الاسدالين دون الإدارة تحت الحنك الذي هو معنى التحنك.
ولم أقف على من تفطن لهذا الإشكال إلا شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في البحار إلا انه وقع في ما هو أشكل منه فزعم حمل ما ذكرناه من الاخبار الدالة على الإسدال على انه التحنك المأمور به في تلك الأخبار المتقدمة مع ان التحنك لغة وعرفا كما ذكره علماؤنا (رضوان الله عليهم) انما هو ادارة جزء من العمامة تحت الحنك من أحد الجانبين الى الآخر والإسدال انما هو إرسال طرف العمامة على الصدر أو على القفاء من خلفه ، ولا بأس بنقل كلامه وبيان ما فيه من نقضه وإبرامه لئلا يغتر به من لم يعض
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٣٠ من أحكام الملابس.