والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة».
وفي كتاب العلل لمحمد بن إبراهيم (١) قال : «لا يصلى في ذات الجيش ولا ذات الصلاصل ولا بطون الأودية. ، ثم ساق الكلام في باقي المناهي وذكر علل النهي الى ان قال : والعلة في بطون الأودية انها مأوى الحياة والجن والسباع. الى آخره»
وكلامه في جميع هذه العلل المذكورة في هذا الكتاب وان لم يسندها الى نص إلا ان الظاهر انه حيث كان من أصحاب الصدر الأول مثل أبيه وجده الذين لا يقولون إلا بالنصوص كما وصل إلينا في أكثر ما ذكره من هذه العلل فهو لا يقول هذا إلا بعد وصول نص اليه بذلك.
ومنها ـ الطين وقد تقدم ذكره في خبر عبد الله بن الفضل ، والمراد بالطين هنا الوحل الذي هو طين وماء ممتزجان وإلا فالطين اليابس لا مانع من الصلاة عليه ، ولهذا قال الصدوق (قدسسره) في ما تقدم نقله عنه : فان حصل في الطين والماء واضطر إلى الصلاة فإنه يصلي إيماء. إلخ. وعطف الماء عليه (٢) لانه فرد آخر لا يتيسر الصلاة فيه إلا كذلك كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
والظاهر ان النهي هنا محمول على التحريم ان استلزم الصلاة ثمة منع شيء من واجبات الصلاة كالاستقرار في السجود ونحوه وإلا كره لما رواه عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «انه سأله عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض».
__________________
(١) البحار ج ١٨ الصلاة ص ١٢٢.
(٢) كذا في النسخ والذي نقله عن الصدوق في ما سبق ص ١٩٨ انما اشتمل على عطف الطين على الماء على عكس قوله هنا وكذا في ما يأتي منه ايضا ص ٢٠٨ من نقله كما ذكرنا من عطف الطين على الماء. والله العالم.
(٣) الوسائل الباب ١٥ من مكان المصلى.