لا يصلى في ثوب مما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه ، فهذه جملة كافية من قول رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ولا يصلى في الخز ، والعلة في ان لا يصلى في الخز ان الخز من كلاب الماء وهي مسوخ إلا ان يصفي وينقى ، الى ان قال : وعلة ان لا يصلى في السنجاب والسمور والفنك قول رسول الله (صلىاللهعليهوآله) المتقدم». ثم قال شيخنا المشار اليه بعد نقل الخبر : لعل مراده عدم جواز الصلاة في جلد الخز بقرينة الاستثناء وقد تقدم القول في الجميع.
أقول : وفي الاعتماد على مثل هذا الخبر اشكال مضافا الى عدم ثبوت الاعتماد على الكتاب المذكور وان مصنفه في عداد معتمدي العلماء غير مشهور.
حجة القول الثاني العمومات الدالة على المنع من كل شيء من ما لا يؤكل لحمه خرج الوبر بالنص والإجماع وبقي الجلد تحت عموم المنع. والجواب عنه ما عرفت من دلالة صحيحة سعد ابن سعد المذكورة على ذلك بالتقريب الذي ذكرناه مع تأيدها بالأخبار المذكورة. إلا ان المسألة بعد لا تخلو من شوب الاشكال سيما مع ما عرفت من كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.
بقي الكلام في ما لو خالط وبر الخز وبر غيره مما لا يجوز الصلاة فيه والمشهور كما عرفت المنع من الصلاة فيه.
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن العدة عن احمد بن محمد رفعه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في الخز الخالص انه لا بأس به فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه». وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه الرضوي «وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب».
وروى الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن أيوب بن نوح رفعه (٢) قال «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس واما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٩ من لباس المصلي.