الاخبار على حصول الستر به وحصول الشرط بذلك. وما ذكره ذلك البعض مدخول بان المفهوم من تلك الاخبار ـ كما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى هو انه ينتقل إلى الإيماء ما لم يجد ساترا لعورته ـ ومنها صحيحة علي بن جعفر ـ وفيها «وان لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ». وصحيحته المتقدمة (١) فإنها صريحة كما ترى في ان العاري ينتقل الى الحشيش ، ثم قال : «فان لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم». وأكثر الاخبار انما تضمنت العريان وانه يصلي إيماء من غير تعرض للتعليق على عدم وجود شيء ، وبالجملة فإن دعواه ظهور توقف تعين الإيماء على عدم الثياب ونحوها من الحشيش دعوى عارية عن الدليل بل هو على خلافها واضح السبيل.
ثم انه على تقدير الستر بالطين فهل يشترط فيه خفاء اللون والحجم معا أم يكفي خفاء اللون؟ ظاهر الشهيد في الذكرى الأول وقيل بالثاني وهو الأقرب إذ الظاهر من اخبار ستر النورة التي هي المستند في المقام انما هو ستر اللون خاصة.
(الثاني) ـ قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع والسجود فيها وجب عليه ذلك ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها وسجد فيها وركع». قال المحقق في المعتبر : فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما وركع وسجد ، وقال الشيخ يدخلها ويصلي قائما ولم يصرح بالركوع والسجود ، وهو مبنى على قوله بوجوب القيام مع أمن المطلع ، ومنع ذلك جمع من الجمهور ممن أوجب الصلاة جالسا (٣) لان الساتر لا يلتصق بجلد المصلي فجرى مجرى عدمه. لنا ـ ان الستر يحصل المنع عن المشاهدة ولا نسلم ان التصاق الساتر شرط ويؤيد ذلك ما رواه أيوب بن نوح ، ثم أورد الرواية المذكورة.
__________________
(١) ص ٣٤.
(٢) الوسائل الباب ٥٠ من لباس المصلي.
(٣) المغني ج ١ ص ٥٩٢ والمهذب ج ١ ص ٦٥.