(المقام الرابع) ـ في الأحكام وقد تقدم جملة منها في الأبحاث السابقة وبقي مواضع :
(الأول) ـ أنه يستحب حكاية الأذان بلا خلاف كما ذكره في المنتهى ويدل عليه جملة من الاخبار : منها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شيء».
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (٢) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) لمحمد بن مسلم : يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل وقل كما يقول المؤذن». ورواه في كتاب العلل مسندا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) انه قال «يا ابن مسلم. الحديث».
وروى في الفقيه مرسلا (٤) قال : «روى انه من سمع الأذان وقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه».
وروى في العلل عن زرارة في الصحيح (٥) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) ما أقول إذا سمعت الأذان؟ قال اذكر الله مع كل ذاكر».
وروى في الفقيه عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «من سمع المؤذن يقول اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقال مصدقا محتسبا وانا اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) اكتفى بهما عن من ابى وجحد وأعين بهما من أقر وشهد كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد ومثل عدد من أقر وعرف».
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٤٥ من الأذان والإقامة. والرواية رقم «٢» مسندة كما في الوسائل واللفظ في رقم «٦» للكافي.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أحكام الخلوة.