اعتداد الرجال به وان جوزنا سماع صوت الأجنبية من حيث عدم ورود النقل بذلك والعبادات مبنية على التوقيف ، كذا صرح به في المدارك.
ويمكن الجواب بان ما يدل على الاعتداد بسماع الأذان وان كان ظاهره كون المؤذن رجلا إلا انه لا تعلم هنا خصوصية للرجل في ذلك ، فيتعدى الحكم بطريق المناط القطعي الى كل مؤذن من رجل وامرأة كما في سائر جزئيات الأحكام وان صرح بالرجل فإنهم لا يختلفون في تعدية الحكم الى النساء ما لم تعلم الخصوصية ، ولا يخفى على المتتبع ان أكثر الأحكام الشرعية المتفق على عمومها للرجال والنساء انما وردت في الرجال لكونه هو المسؤول عنه أو ان يقع ذلك ابتداء من الامام (عليهالسلام) ولو خصت الأحكام بموارد الاخبار وان لم تعلم الخصوصية لضاقت الشريعة ولزم القول بجملة من الأحكام من غير دليل وهو ظاهر البطلان.
قال في الذكرى : وفي حكم المرأة الخنثى فتؤذن للمحارم من الرجال والنساء ولا جانب النساء لا لأجانب الرجال ، ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة. انتهى.
أقول : لا يخفى ما بين هذين الكلامين من التدافع فان ظاهر الكلام الأخير انه يحرم على المرأة سماع صوت الرجل وانه عورة بالنسبة إليها كما يحرم عليها النظر اليه ومقتضى هذا ان الخنثى لا تؤذن لا جانب النساء من حيث احتمال الرجولية مع انه جوزه. ثم ان ما ذكره ـ من ان صوت الرجل عورة بالنسبة إلى المرأة كبدنه فيحرم عليها سماع صوته كما يحرم عليها النظر الى جسده ـ لم أقف له على دليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل ، نعم تحريم النظر الى جسده منصوص اما سماع الصوت فلا ولا اعلم ايضا قائلا بذلك سواه ، وقد عرفت ان ما ظاهرهم الاتفاق عليه من تحريم سماع صوت المرأة لا دليل عليه بل الدليل دال على خلافه فالعكس اولى بالجواز. والله العالم.
(المسألة الثالثة) ـ قد عرفت انه لا يؤذن لشيء من النوافل ولا الفرائض