أقول : لعل المستند لما نقله عن جده (قدسسره) ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها». والسيد السند حيث لم يقف على الرواية نسب ذلك الى الاستنباط والظاهر ان جده لم يقف عليها ايضا وانما ذكر الحكم بالتقريب الذي ذكره سبطه كما هي قاعدتهم في غير موضع لكن الخبر ـ كما ترى ـ ظاهر في الحكم المذكور فلا اشكال.
ثم العجب من السيد السند (قدسسره) انه مع اعترافه بكون ذلك من المباني المستنبطة كيف يذكر أولا انه جيد ويعلل ذلك بالمسامحة في أدلة السنن؟ أليس السنن من الأحكام الشرعية المتوقف تشريعها على الدليل؟ وهل تبلغ المسامحة في الأحكام الشرعية الى هذا المقدار؟ وغاية ما بلغ إليه الأصحاب بناء على هذا الاصطلاح المحدث هو الاكتفاء بالخبر الضعيف في ذلك لا مجرد القول من غير خبر قياسا على الأشباه والنظائر فإنه من القياس الممنوع منه ، على ان جمعا منهم نبهوا على انه ليس الاعتماد في ذلك على الخبر الضعيف بل على الاخبار المستفيضة الدالة على ان «من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلك الثواب كان له وان لم يكن الأمر كما بلغه» (٢). وبالجملة فإن كلامه هنا لا يخلو من مسامحة.
واما الثاني فيمكن ان يكون المستند فيه ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له ان تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال يدرأها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته». ومورد الخبر وان كان أخص مما ذكروه إلا ان الظاهر
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من مكان المصلي.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من مقدمة العبادات.
(٣) الوسائل الباب ٤٣ من مكان المصلي.