غير مقام ، على انه لا يخفى ان غاية ما تدل عليه الرواية الاولى هو نفي البأس عن الثوب الذي يكون سداه وزره وعلمه حريرا وهو مطلق فيمكن حمله على غير الصلاة ، ومورد الموثقة المذكورة النهي عن الصلاة في الثوب الذي يكون علمه ديباجا ، فيمكن الجمع بين الخبرين بتخصيص إطلاق الأول بالموثقة المذكورة ويكون المعنى فيه انه لا بأس في ما عدا الصلاة فلا منافاة. وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف واشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
(السادس) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز افتراش الحرير والقيام عليه ، وتردد فيه في المعتبر ونسب الجواز إلى الرواية إيذانا بالتوقف ، وأشار بالرواية الى ما رواه ثقة الإسلام والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (١) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه؟ قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه». قال في المعتبر بعد ذكر الرواية ، ومنشأ التردد عموم التحريم على الرجال. ورده في الذكرى بان الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية. وقال في المدارك بعد نقل ذلك عن المعتبر : وهو ضعيف لأن النهي انما تعلق بلبسه ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى. ثم قال وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به اما التدثر به فالأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه. انتهى. وقال في المختلف بعد ذكر الحكم المذكور : ومنع بعض المتأخرين من ذلك لعموم المنع من لبس الحرير. وليس بمعتمد لان منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى. انتهى. أقول لا يبعد ان يكون كلام المختلف إشارة إلى منع صاحب المعتبر وان كان على جهة التردد حيث لم ينقل في ما وصل إلينا عن غيره. وبالجملة فالقول بما هو المشهور هو المعتمد للصحيحة المذكورة إلا انه قال (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي (٢) ـ في تتمة العبارة المتقدم نقلها
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من لباس المصلى.
(٢) ص ١٦.