الأول ، وظاهر صحيحة علي بن جعفر المشتملة على قيام المرأة بحيال امام كان في صلاة الظهر يدل على الثاني فيمكن ان يقيد بها إطلاق تلك الاخبار ، ويؤيده ان المتبادر من جملة من عبارات تلك الأخبار ان المراد من قوله : «يصلي والمرأة بحياله» يعني يريد الصلاة ، وحاصل السؤال حينئذ انه هل يجوز له الدخول في الصلاة والحال هذه؟ ويؤكده ايضا انه لم يعهد في القواعد الشرعية بعد افتتاح الصلاة على الصحة تأثير فعل الغير بغير اختيار المكلف في إبطالها ، وبذلك يظهر قوة القول الثاني وهو الذي اختاره في المدارك فقال : وينبغي القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها وفساد المتأخرة خاصة ومع الاقتران تبطل الصلاتان لعدم الأولوية. انتهى. وظاهره الاستناد إلى أصالة الصحة حتى يقوم دليل الابطال وهو قوى بناء على ما ذكرناه. وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال فالاحتياط كما هو القول المشهور اولى. واما ما ذهب اليه بعضهم من عدم دلالة صحيحة علي بن جعفر على ما ذكرنا بناء على جواز استناد بطلان صلاتها الى ما قدمنا نقله عن صاحب المدارك ـ من ان العلة في فساد صلاتها الاقتداء في صلاة العصر بمن يصلي الظهر مع اعتقادها انها العصر ـ فقد عرفت انه خيال فاسد أوجبه التعصب في متابعة القول المشهور في تلك المسألة.
(الثالثة) ـ قد صرحوا أيضا بأنهما لو صليا ولم يعلم أحدهما بالاخر إلا بعد الفراغ صحت الصلاتان جميعا واما في الأثناء فان كلا منهما يستمر لسبق الانعقاد ، وممن صرح بذلك واختاره السيد السند في المدارك ، وقال في الذخيرة : ويحتمل قويا وجوب الإبطال في سعة الوقت ان لم يمكن ازالة المانع بدون المبطل. انتهى. أقول : لا يخفى ما في هذا الاحتمال من القوة وهو الأنسب عندي بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية ، فإن ما اعتمدوا عليه في تعليل الاستمرار من سبق الانعقاد لا يخلو من النظر ، ولا ريب ان هذه المسألة وان لم يقم عليها نص بالخصوص إلا ان النصوص في نظائرها من عروض البطلان في أثناء الصلاة كثيرة ولم يتضمن شيء منها وجوب المضي على ذلك المبطل بل