قال : «سألت أبا الحسن موسى (عليهالسلام) عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها قال لا». فالظاهر تقييده بالأخبار المذكورة.
(الرابع) ـ قد اتفقت الاخبار على النهي عن الصلاة في الدراهم السود مصحوبة أو مطروحة بين يديه ، وتزول الكراهة بشدها في ثوب أو جعلها الى خلفه ، إلا ان ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج تضمنت انه يشدها في صلاته على ظهره ولا يجعلها مما يلي القبلة لأنه أبعد من توهم المشابهة لعبادة الأصنام التي على تلك الدراهم وهي السبب الموجب لكراهة الصلاة وهي بارزة ، لا بمعنى انه يطرحها خلفه وقت الصلاة فإنه مناف للحفظ الذي لأجله سوغ الصلاة فيها بل ربما كان ذلك أعظم في تشويش باله وعدم توجهه في الصلاة وإقباله ، وأوضح منه في الدلالة على ما ذكرنا حديث ابي بصير ومحمد ابن مسلم وهو الأخير من الاخبار. واما صحيحة ليث المرادي فالظاهر حملها على صورة عدم الخوف عليها وان تكون مطروحة على الأرض فإنه يجعلها من خلفه وان لم يشدها في شيء. واما صحيحة حماد بن عثمان فغاية ما تدل عليه زوال الكراهة بمواراتها في أي جهة كانت وان كان الأفضل ان تكون مواراتها في جهة الخلف كما تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. والمستفاد من هذه الاخبار واخبار الدراهم البيض ان الدراهم في الصدر الأول بيض اي من فضة بيضاء ويكتب عليها أسماء الله تعالى كما تقدم في باب الحيض في حديث الدراهم البيض توضع على لحم الخنزير وتأخذها الزانية وفيها أسماء الله تعالى (١) وسود اى من فضة سوداء وعليها صور الأصنام. ولا يخفى ما في هذه المناسبة من الحسن في المقام.
(الخامس) ـ جميع ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب مخصوص بالتماثيل والصور المنقوشة على الثياب أو الستور أو الخاتم أو الجدران أو نحو ذلك ، اما لو كانت الصورة مستقلة غير منقوشة على شيء كصورة طير ونحوه فلم يتعرضوا للكلام فيها ولا ذكرها في ما أعلم أحد. وظاهر قوله (عليهالسلام) في حديث علي بن جعفر المتقدم
__________________
(١) ج ٣ ص ٤٨.