(الثامن) ـ لا خلاف ولا إشكال في ان السجود على الأرض أفضل مما أنبتت لأنه أبلغ في التذلل والخضوع المطلوب في هذا المقام.
ويعضد ذلك جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الشيخ عن إسحاق بن الفضل (١) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن السجود على الحصر والبواري فقال لا بأس وان تسجد على الأرض أحب الي فان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كان يحب ذلك ان يمكن جبهته من الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يحبه».
وروى الصدوق في الصحيح عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) في حديث قال : «السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل». قال وقال الصادق (عليهالسلام) (٣) «السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنة».
أقول : قيل في معناه وجوه : (الأول) ما ذكره الأكثر من ان السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة وعلى ما أنبتته ثوابه ثواب السنة.
(الثاني) ـ ان المستفاد من أمر الله تعالى بالسجود انما هو وضع الجبهة على الأرض إذ هو غاية الخضوع والعبودية واما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي (صلىاللهعليهوآله) وقوله رخصة ورحمة.
(الثالث) ـ ان يكون المراد بالأرض أعم منها ومما أنبتته والمراد بغير الأرض تعيين شيء خاص للسجود كالخمرة واللوح أو الخريطة من طين قبر الحسين (عليهالسلام). ولا يخلو من بعد إلا انه يؤيده ما رواه الكليني مرسلا (٤) انه قال : «السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة». لكن يمكن إرجاع هذا الخبر الى الوجه الثاني بأن يحمل ذكر الخمرة على التمثيل لما كان غير ارض ، وحاصل المعنى ان السجود على الأرض فريضة
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٧ من ما يسجد عليه.
(٤) الوسائل الباب ١١ من ما يسجد عليه.