على المسألة بضرس قاطع ويحسبه الظمآن ماء وهو سراب لامع ، قال (طيب الله مرقده) بعد نقل اخبار التحنك المتقدمة ما صورته : ولنرجع الى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو ان يدير جزء من العمامة تحت حنكه ويغرزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا ويوهمه كلام بعض اللغويين ايضا ، والذي نفهمه من الاخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله كما مر في تحنيك الميت وكما هو المضبوط عند سادات بني حسين أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف ولم يذكر في تعمم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهمالسلام) الا هذا ، ولنذكر بعض عبارات اللغويين وبعض الاخبار ليتضح لك الأمر في ذلك ، قال الجوهري : التحنك التلحي وهو ان تدير العمامة من تحت الحنك. وقال الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك ، وفي الحديث «انه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي». وقال التلحي تطويق العمامة تحت الحنك ، ثم ذكر الخبر. وقال الفيروزآبادي : اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك. وقال العمة الطابقية هي الاقتعاط. وقال تحنك أدار العمامة تحت حنكه. وقال الجزري : فيه «انه نهى عن الاقتعاط» هو ان يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه وقال : فيه «انه نهي عن الاقتعاط وأمر بالتلحي» هو جعل بعض العمامة تحت الحنك والاقتعاط ان لا يجعل تحت حنكه منها شيئا. وقال الزمخشري في الأساس : اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ، ثم ذكر الحديث. وقال الخليل في العين : يقال اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها ولم يدرها تحت الحنك. واما الاخبار ، ثم نقل جملة ما قدمناه من الأخبار الدالة على الإسدال ، الى ان قال : وقال السيد ابن طاوس (قدسسره) روينا عن ابي العباس احمد بن عقدة. إلى آخر ما قدمنا نقله عنه ، ثم قال : وأقول : ولم يتعرض في شيء من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه أهل عصرنا مع التعرض لتفصيل أحوال العمائم وكيفيتها ، وأكثر كلمات اللغويين لا يأبى عما ذكرناه إذ إدارة رأس العمامة من خلف الى الصدر إدارة أيضا ، بل كلام الجزري والزمخشري ـ حيث قالا ان