سره) في الذكرى الاستدلال عليه بما رواه العامة عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (١) انه قال : «لا يصلي أحدكم وهو محزم». ورد بأنه فاسد لان شد القباء غير التحزم ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط. ومنهم من حمل القباء المشدود على القباء الذي شدت أزراره مع انهم صرحوا بكراهة حل الأزرار في الصلاة وانه من عمل قوم لوط كما ورد به الخبر (٢) إلا ان يخص كراهة حل الأزرار بالقميص الواسع الجيب كما تقدم تحقيقه. وبالجملة فإن الحكم لا مستند له ولا دليل عليه كما عرفت فتطويل البحث فيه مما لا ثمرة له مهمة.
ومنها ـ كراهة الصلاة في الحديد إذا كان بارزا غير مستور على المشهور وربما قيل بالتحريم ، قال الشيخ في النهاية : ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهر مثل السكين والسيف فان كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك. ونقل في المختلف عن ابن البراج انه عد في جملة ما لا تصح الصلاة فيه على حال ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح شهير مثل سكين أو سيف ، قال : وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا ان يلفه بشيء وإذا كان معه دراهم سود إلا ان يلفها بشيء.
والذي وقفت عليه من الاخبار الواردة في هذا المقام كلها دالة على هذا القول ومنها ـ ما رواه الشيخ عن السكوني عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد». وعن موسى بن أكيل النميري عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) «انه حلية أهل
__________________
(١) لم نعثر عليه فيما وقفنا عليه من اخبار العامة نعم في نهاية ابن الأثير مادة «حزم» : وفيه «نهى ان يصلى الرجل بغير حزام». ومنه الحديث «نهى ان يصلى الرجل حتى يحتزم» والحديث الآخر انه أمر بالتحزم في الصلاة. وفي التذكرة في ما يكره فيه الصلاة «و» عن النبي «ص» «لا يصلى أحدكم إلا وهو محزم».
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من لباس المصلي.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٢ من لباس المصلي.