لها فبقيت على أصل الاستحباب. وفيه ان ظاهر التخيير مساواة الأمرين في الاستحباب ويؤيده ما رواه في الفقيه عن عبد الله بن بكير (١) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال لا بأس به».
والأظهر عندي في وجه الجمع بين الصحيحتين المذكورتين أحد أمرين : اما حمل رواية النهي عن الإسدال على ما إذا صلى في إزار بغير قميص كما يدل عليه ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه (عليهماالسلام) (٢) قال : «انما كره السدل على الأزر بغير قميص فاما على القميص والجباب فلا بأس». واما على وضع الرداء على الرأس والتقنع به وإسداله ، وبه فسر الخبر المذكور في النهاية قال : فيه «انه نهى عن السدل في الصلاة» وهو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه ، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو ان يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير ان يجعلهما على كتفيه ، ومنه حديث على (عليهالسلام) انه رأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. انتهى. وظاهر كلام جملة من علمائنا وعلماء العامة ان اليهود كذلك يفعلون ، وحينئذ فيبقى ما دل عليه صحيح علي بن جعفر من التخيير بين الإسدال والوضع على اليمين صحيحا لا اشكال فيه ولا كراهة تعتريه. وكلامه في النهاية متضمن لتفسير الإسدال المكروه بمعنيين آخرين غير المعنيين المتقدمين.
(الثانية) ـ قال في المدارك : وينبغي الرجوع في الرداء الى ما يصدق عليه الاسم عرفا وانما تقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة كما تدل عليه رواية ابن سنان واما ما اشتهر في زماننا من اقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد ان يكون تشريعا. انتهى.
أقول : فيه انه مبني على ثبوت استحباب الرداء بخصوصه وقد عرفت ما فيه وانه
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٥ من لباس المصلي.