لان الاجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل ، وكونها تابعة للدقيق في الأكل لا يمنع من كونها مأكولة لصدق الأكل في الجملة. ونقل عن العلامة في النهاية انه جوز السجود على القطن والكتان قبل غزلهما وقوى جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه وتوقف فيه بعد غزله. والمشهور بين الأصحاب المنع في الكل إلا انه نقل في كتاب البحار (١) عن كتاب تحف العقول قال «قال الصادق (عليهالسلام) : وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل ان يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة». وهو ظاهر في ما ذكره في النهاية ، وربما استفيد منه بطريق الفحوى الدلالة على جواز السجود على ما كان كذلك مما يتوقف الانتفاع به على علاج بان يكون ذكر الغزل من قبيل التمثيل.
(السابع) ـ لو وضع الإنسان تربة أو شيئا مما يصح السجود عليه تحت كور عمامته وسجد عليه ، أو لو كانت قلنسوته من النبات الغير المأكول ولا الملبوس عادة وسجد عليها فلا إشكال في صحة السجود كذلك ، ونقل عن الشيخ المنع من السجود على ما هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء ، قال في الذكرى : فان قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق وان جعل المانع نفس الحمل كمذهب بعض العامة (٢) طولب بدليل المنع ، مع انه قد روى أبو بصير عن ابي جعفر (عليهالسلام) ثم أورد الرواية وقد تقدمت في المقام الثالث (٣) وأورد رواية أحمد بن عمر (٤) الدالتين على السجود على المحمول ، ثم قال وان احتج برواية الأصحاب عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليهالسلام) (٥) في السجود على العمامة «لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض». قلنا لا دلالة فيه على كون المانع الحمل بل جاز لفقد كونه مما يسجد عليه. انتهى. وهو جيد
__________________
(١) ج ١٨ الصلاة ص ٣٦٦.
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات ص ١٦٢.
(٣) ص ٢٥٢.
(٤) ص ٢٥٢.
(٥) الوسائل الباب ١٤ من ما يسجد عليه.