وقد سأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض؟ فقال ان كان في حرب أو في سبيل من سبيل الله فليومئ إيماء وان كان في تجارة فلم يك ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي قال : قلت وكيف يصنع؟ قال يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع».
وملخص ما اشتمل عليه الخبران انه ان كان الصلاة في الماء من حيث الضرورة كالحرب والخوف ونحو ذلك فليصل فيه إيماء وإلا فلا يجوز له الصلاة فيه. فلو صلى فيه والحال كذلك وجب القضاء لنقصان الصلاة فيه بالإيماء فلا تجزى اختيارا. واما الإيماء المذكور في الخبرين فينبغي تقييده بعدم إمكان ما ينوب الإيماء منابه فالإيماء عن الركوع انما يكون مع تعذره وإلا فإنه يركع وهكذا في السجود. ومن الظاهر في هذا الموضع وسابقه ان السجود متعذر فيومى له كما تقدم ، واما الركوع فهو مبني على ما ذكرناه ايضا من الإمكان وعدمه. واما ما تقدم في كلام الصدوق في صدر المسألة من قوله في الخصال : «فان حصل في الماء والطين واضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلى إيماء ويكون سجوده اخفض من ركوعه» فهو مبني على تعذر الركوع والسجود معا وإلا فلو تمكن من الركوع وجب كما تقدم في موثقة عمار في سابق هذا الموضع.
ومنها ـ مسان الطريق قال في القاموس : سنن الطريق مثلثة وبضمتين نهجه وجهته ومنه مسان الطريق. وقال في المغرب سنن الطريق معظمه ووسطه. ولعل المراد بالطريق الجادة أو العظيمة ولهذا وقع التفسير بالجادة في كلام جملة من الأصحاب.
والمشهور كراهة الصلاة فيها ونقل الأصحاب عن ظاهر الصدوق والشيخ المفيد التحريم ، وكأنه نظرا الى تعبيرهما بعدم الجواز في هذا المقام ، وهو وان كان ظاهرا في ذلك إلا انه قابل للحمل على تشديد الكراهة والتعبير بذلك مبالغة كما يقع مثله في الاخبار.