سندها فطحية لكنهم ثقات في النقل. وقال بعد نقل رواية عن السكوني : والسكوني عامي لكنه ثقة. فانظر الى هذا الاضطراب في كلامه.
و (ثالثا) انه من العجب طعنه في موثقة عمار واعتضاده برواية أبي مريم وهي في الضعف الى حد لا نهاية له ـ كما صرح به في المدارك ـ بصالح بن عقبة ، قال فقد قيل انه كان كذابا غاليا لا يلتفت اليه. انتهى.
واما بالنسبة الى صاحب المدارك فهو ايضا كذلك وأعظم من ذلك لتصريحه في غير موضع من كتابه بموافقة الأصحاب في مثل هذا الباب ، واستشكله بعد نقل كلام الذكرى ـ بقوله انه قد بين مرارا ان مثل هذه الشهرة لا تقتضي تسويغ العمل بالخبر الضعيف ـ مردود بما قلناه حيث قال ـ في مسألة ما إذا أدرك الطهارة وركعة من الوقت بعد إيراد بعض الأخبار الضعيفة دليلا على ذلك ـ ما صورته : وهذه الروايات وان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فينبغي العمل عليها. وقال في مسألة غسل التوبة نقلا عن المحقق في المعتبر بعد ذكر رواية مرسلة باستحباب الغسل والطعن فيها ـ ما صورته : والمعتمد فتوى الأصحاب منضما الى ان الغسل خير. إلخ.
وجمد عليه. وقال في مسألة غسل المولود بعد ان نقل رواية سماعة الدالة على ان غسل المولود واجب : والمعتمد الاستحباب. مع انه لا دليل عليه وراء الرواية إلا عمل الأصحاب حيث ان المشهور الاستحباب. وقال في مسألة جواز غسل الجمعة يوم الخميس بعد نقل بعض الروايات الضعيفة : ولو لا ما اشتهر من التسامح في أدلة السنن لأمكن المناقشة في هذا الحكم. مع انه رد هذه الشهرة في صدر الكتاب فقال : وما قيل من ان أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه لان الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام. وقال ـ بعد نقل مرسلة ابن ابي عمير الواردة في ضبط الكر بألف ومأتي رطل بعد ما نقل عن المعتبر ان على هذا عمل الأصحاب ـ ما صورته : وظاهره اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فيكون الإجماع جابرا لإرسالها. انتهى.