المدري (١) قال : «سمعت الرضا (عليهالسلام) يقول أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان».
وروى في كتاب العلل في الصحيح أو الحسن (٢) قال : «وكان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه وصلى فيهما».
وأنت خبير بأنه قد وقع في عبارات الأصحاب التصريح بالعربية بمعنى انهم خصوا الاستحباب بالنعل العربية والروايات ـ كما ترى ـ مطلقة ، ولعل الوجه في ذلك فهمهم انها هي التي كانت متعارفة في وقتهم (عليهمالسلام) والاحتياط يقتضي الاقتصار على ذلك وان كان ظواهر الأخبار الدلالة على ما هو أعم من العربية وغيرها.
وقد تقدم جملة من المستحبات في هذا الباب في الأبحاث السابقة كاستحباب ستر البدن كملا للرجل إذ الواجب هو ستر العورتين ، واستحباب وضع شيء على عاتقه إذا صلى مكشوف الظهر ونحو ذلك مما تقدم ، وتقدمت الأخبار الدالة على جميع ذلك فلا ضرورة إلى إعادتها
و (منها) استحباب الطيب بالمسك وغيره ، فروى في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «كانت لرسول الله (صلىاللهعليهوآله) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة وكان إذا خرج عرفوا انه رسول الله (صلىاللهعليهوآله) برائحته».
وعن الحسن بن علي عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٤) قال : «كان يعرف موضع سجود ابي عبد الله (عليهالسلام) بطيب ريحه».
وعن علي بن إبراهيم رفعه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) في حديث قال : «صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب».
وعن عبد الله بن الحارث (٦) قال : «كانت لعلي بن الحسين (عليهالسلام)
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٧ من لباس المصلي.
(٢) الوسائل الباب ٦٣ من لباس المصلي.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٤٣ من لباس المصلي.