هو وجوب الإتمام مستقرا آتيا بأفعالها في المكان المغصوب ، وذلك فان اباحة المكان عندهم انما هو من شروط الصحة كستر العورة وطهارة الساتر ونحوهما ، وقد قرروا في الأصول ان شروط الصحة انما تجب مع الإمكان وإلا سقط اعتبارها ، وقد ساعدتهم الاخبار على ذلك لما ورد في من فقد الساتر انه يصلي عاريا ، ومن فقد الطهارة صلى بالنجاسة على أشهر القولين وأظهرهما ، ومن فقد القبلة صل الى اي جهة شاء أو الى أربع جهات (فان قيل) انا لا نمنع من الصلاة والإتيان بها بالكلية ليلزم ما ذكرتم فانا نوجب عليه الصلاة لكن بهذه الكيفية المتقدمة مشتغلا بالخروج (قلنا) من الظاهر ان الصلاة المأمور بها شرعا المنصرف إليها الإطلاق هي الصلاة المعهودة المشتملة على الإتيان بالأركان والواجبات على وجهها واستقبال القبلة ونحوها وهي المعلومة عن صاحب الشرع ، خرج ما خرج منها بدليل كصلاة المريض وصلاة الحرب وصلاة الخوف والصلاة في السفينة ونحو ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية وبقي ما بقي. ويعضده انه لم يقم دليل على هذا الشرط من أصله أعني اشتراط الإباحة في المكان ، وبالجملة فالوقوف على جادة الاحتياط طريق السلامة من الوقوع في هذا الاحتباط. والله العالم.
(الرابع) ـ هل تبطل الصلاة تحت السقف والخيمة المغصوبين مع اباحة المكان أم لا؟ اشكال لا من حيث المكان إذ لا يدخل ذلك في تعريف المكان المتقدم وانما هو من حيث ان هذا تصرف في المغصوب إذ التصرف في كل شيء بحسب ما يليق به وما أعد له ولا ريب ان الغرض من الخيمة والسقف هو الجلوس تحتهما ، قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض بعد تعريف المكان بتعريفين ذكرهما والبحث فيهما ما لفظه : وعلى التعريفين لا تبطل صلاة المصلي تحت سقف مغصوب أو تحت خيمة مغصوبة مع اباحة مكانهما لانتفاء اسم المكان فيهما ، هذا من حيث المكان اما من حيث استلزام ذلك التصرف في مال الغير فيبني على ان منافاة الصلاة لحق الآدمي هل يعد مبطلا لها أم لا؟ بل يمكن بناؤها على حكم الصلاة في المستصحب المغصوب غير الساتر ، وقد تقدم الكلام فيه وان