و (الرابع) ـ الفرق بين الاذن بالصلاة والاذن بالكون المطلق فيتم في الأول مستقرا وهو مختار العلامة في أكثر كتبه ، واما في الثاني فاحتمل الأوجه الثلاثة في القواعد والتذكرة وفي النهاية احتمل الأوجه الثلاثة في صورة سعة الوقت واستقرب بطلان الصلاة في صورة الضيق.
و (الخامس) ـ الفرق بين الاذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى فيتمها في الأول مطلقا ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ويقطعها مع السعة ، ذهب اليه شيخنا الشهيد الثاني في الروض قال وهذا هو الأجود ، ثم قال ووجهه في الأول ان اذن المالك في الأمر اللازم شرعا يفضي الى اللزوم فلا يجوز له الرجوع بعد التحريم كما لو اذن في دفن الميت في أرضه أو اذن في رهن ماله على دين الغير فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما. وفي البواقي ان الاذن في الاستقرار لا يدل على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات فإنه أعم من الصلاة والعام لا يدل على الخاص وشاهد الحال أضعف من الإطلاق. واما القطع مع السعة فلاستلزام التشاغل بها فوات كثير من أركانها مع القدرة على الإتيان بها على الوجه الأكمل بخلاف ما لو ضاق الوقت فإنه يخرج مصليا مومئا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعتاد مستقبلا ما أمكن قاصدا أقرب الطرق تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الإمكان. انتهى كلامه زيد مقامه.
قالوا وكذا يخرج متشاغلا بالصلاة لو امره بالخروج مع ضيق الوقت قبل الشروع في الصلاة جمعا بين الحقين كما تقدم.
أقول : لا يخفى ان المسألة لما كانت عارية من النصوص كثرت فيها الاحتمالات وتصادمت فيها التخريجات والحكم فيها مشكل لما عرفت ، والاحتياط مطلوب بل واجب لأن المسألة من الشبهات التي يجب فيها الاحتياط عندنا إلا ان الأقرب الى قواعدهم والأنسب بضوابطهم هو قطع الصلاة مع الاشتغال بها في سعة الوقت والإتيان بها كاملة الأفعال بعد الخروج ، واما مع ضيق الوقت فان مقتضى قواعدهم في مثل هذه الصورة