نعم يدل على التعدد مما قدمناه قوله (عليهالسلام) في آخر رواية علي بن جعفر الطويلة المنقولة من كتابه : «وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أوجبه وحدها. الى آخره». إلا ان مورده الإمامة لا مطلقا كما هو المدعى ، وحديث سليمان ابن خالد الذي ذكره مورده ايضا الإمامة خاصة فلا ينهض حجة في المدعى. وبالجملة فالاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل واضح كالوجوب والتحريم إلا انه لما اشتهر بينهم المسامحة في أدلة السنن توسعوا في ذلك وهو خروج عن الطريق الواضح كما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة في البحث معهم في هذا التسامح. نعم ما ذكره بالنسبة إلى المرأة من الثلاثة الأثواب قد تقدم في ما أوردناه من الاخبار هنا وفي ما تقدم ، ولعله من حيث ان جميع بدنها عورة فينبغي ان تبالغ في ستره بتعدد الثياب واما الرجل فليس كذلك.
(الثالث) ـ قد دلت صحيحة زياد بن سوقة على جواز الصلاة في الثوب الواحد وأزراره محلولة ونحوها مرسلة ابن فضال ، ودلت رواية غياث بن إبراهيم على النهي عن ذلك إذا لم يكن عليه إزار ونحوها رواية إبراهيم الأحمري ، والأصحاب هنا قد صرحوا باستحباب زر الأزرار وكراهة حلها جمعا بين الاخبار المذكورة ، وظاهر إطلاق عبائر جملة منهم كإطلاق الأخبار المجوزة جواز ذلك وان استلزم ظهور العورة حال الركوع للمصلي وغيره. ولا يخلو من الاشكال لما علم من اشتراط صحة الصلاة بستر العورة ، قال الشيخ في الخلاف على ما نقله في الذكرى : يجوز في قميص وان لم يزره ولا يشد وسطه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه ، ثم نقل صحيحة زياد بن سوقة على اثر هذا الكلام ثم قال ولا تعارضه رواية غياث ثم أورد الرواية وحملها على الكراهة وقال المحقق في المعتبر : ولو كان جيبه واسعا بحيث لو ركع بانت له عورته لم يجب ستر ذلك وكانت صلاته ماضية وقد روى ذلك رجل عن ابي عبد الله (عليهالسلام) ثم نقل مرسلة الحسن بن علي بن فضال المتقدمة. ونسج على منواله العلامة فقال في المنتهى