من عرف الشيخ وطريقته يقطع ويجزم بأنه لا يذهب الى هذه التدقيقات التي وجه بها في الذكرى كلام المحقق في المعتبر واحتمال القراءة بصيغة المجهول.
(الثالث) ـ الظاهر انه لا خلاف في انه لو امره الآذن بالكون في المكان صريحا أو فحوى بالخروج قبل الاشتغال بالصلاة والوقت متسع فإنه يجب عليه الخروج على الفور لمنع التصرف في مال الغير بغير اذنه فكيف مع النهى صريحا؟ فلو اشتغل بالصلاة والحال هذه بطلت عندهم كما تقدم ذكره لتوجه النهي إلى العبادة الموجب لفسادها وفيه ما عرفت مما تقدم تحقيقه.
انما الخلاف في ما إذا اشتغل بالصلاة قبل الأمر بالخروج ، وفيه وجوه بل أقوال : (الأول) ـ وهو مختار العلامة في الإرشاد وجماعة ـ انه يجب عليه الخروج ويتمها وهو خارج ولا يقطعها ، وعللوه بان فيه جمعا بين حق الله تعالى وامره بإتمام العمل وعدم إبطال العمل وبين حق الآدمي. وأورد عليه بأنه يشكل باستلزامه فوات كثير من أركان الصلاة وبعض شرائطها مع إمكان الإتيان بها كاملة متى كان الوقت متسعا كما هو المفروض ووجوب أتمم العمل مطلقا بحيث يشمل محل النزاع ممنوع.
والثاني ـ وهو الظاهر من كلام الشيخ والمحقق واختاره في المدارك ـ قطع الصلاة مع سعة الوقت وإتمامها مشتغلا بالخروج مع ضيقه (اما الأول) فلعدم جواز الإتمام مستقرا لانه تصرف في ملك الغير بغير رضاه ، وعدم جواز الإتمام خارجا لاستلزامه فوات كثير من الأركان والشرائط والحال انه يمكن الإتيان بها على وجهها بعد الخروج و (اما الثاني) فلأنهما حقان مضيقان فيجب الجمع بينهما بحسب الإمكان وليس إلا ما ذكر
والثالث ـ الإتمام مستقرا مطلقا وهو اختيار الشهيد في الذكرى والبيان تمسكا بمقتضى الاستصحاب وان الصلاة على ما افتتحت عليه (١) وأورد عليه ان منعه ظاهر لتعلق النهي المنافي للصحة. ويزيده تأييدا بناء حق العبادة على التضييق.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من نية الصلاة.