أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا اقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة».
والمحدث الكاشاني في الوافي حمل موثقة عمار على صورة التفرق ، والظاهر بعده حيث انها اشتملت على انه أدركه حين سلم وتفرق الناس حين التسليم خلاف المعروف المعهود بين الناس والموظف شرعا من الجلوس للتعقيب ولو قليلا. وذكر ايضا ـ بعد نقل رواية معاوية بن شريح وانها رويت في التهذيب عارية عن هذه الزيادة ـ انه يحتمل ان تكون هذه الزيادة من كلام الصادق (عليهالسلام) ويحتمل ان تكون من كلام الصدوق
أقول : والظاهر حمل هذين الخبرين على الجواز على كراهية بمعنى حمل النهي في تلك الاخبار على الكراهة جمعا بين الأخبار ـ ولا ينافيه قوله في خبر ابي علي «ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع» فإنه محمول على تأكيد الكراهة ، وبذلك يظهر ان السقوط هنا ليس كالسقوط في ما تقدم من تلك الصور التي وقع فيها الاختلاف.
بقي في المسألة فوائد يحسن التنبيه عليها لضرورة الرجوع إليها : (الأولى) قال شيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) في كتاب الفقيه : لا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة. ثم نقل حديث ابي علي المتقدم في صدر المسألة ، وتبعه على هذا القول المحدث الكاشاني ، وهو بناء منهما على ان قوله (عليهالسلام) في آخر الخبر «لا يبدو لهم امام» بالواو أو «لا يبدر لهم امام» بالراء عوض الواو أو «لا يبدر بهم» على اختلاف النسخ في هذا الخبر بمعنى لا يظهر لهم امام وهو كناية عن عدم الصلاة جماعة ، والمفهوم من كلام الأصحاب هو الجواز من غير خلاف ينقل في كلامهم لكن يراعى في الأذان والإقامة التفرق وعدمه كما دلت عليه الاخبار المتقدمة حتى اني لم أقف على ناقل لخلاف الصدوق هنا مع ان عبارته ـ كما ترى ـ صريحة في ذلك.
وقال الشيخ المفيد (قدسسره) في المقنعة : وإذا صلى في مسجد جماعة لا يجوزان يصلى دفعة أخرى جماعة بأذان واقامة. وظاهر هذه العبارة تحريم الأذان والإقامة للجماعة