وفي كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل ان يتفرقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان ، وان وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فاذن وأقم لنفسك».
قال في المدارك : بعد ان أورد مستندا للحكم المذكور رواية أبي بصير الثانية ورواية ابي علي : وعندي في هذا الحكم من أصله توقف لضعف مستنده باشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف وجهالة راوي الثانية فلا يسوغ التعلق بهما.
أقول : لا يخفى ما في هذه المناقشة الواهية لأن ضعف هذين الخبرين بناء على تسليم هذا الاصطلاح مجبور بعمل الطائفة بهما إذ لأراد لهذا الحكم ولا مخالف فيه ، وقد سلم في غير موضع العمل بالخبر الضعيف المجبور بعمل الأصحاب وان خالف في مواضع أخر كما في هذا الموضع ، وقد عرفت ان هذين الخبرين معتضدان بغيرهما من الأخبار المذكورة.
إلا انه قد ورد ايضا ما ظاهره المناقضة لهذه الاخبار في ما دلت عليه من سقوط الأذان في هذه الصورة :
ومنها ـ ما رواه في الفقيه في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «انه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم؟ قال عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة». ورواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عمار مثله (٣).
وما رواه في الفقيه ايضا عن معاوية بن شريح (٤) في حديث قال : «ومن
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ٢٢ من الأذان والإقامة.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٥ من الأذان والإقامة.
(٤) الوسائل الباب ٦٥ من صلاة الجماعة.