الله عليه وآله) (١) «انه نهى عن لبستين : اشتمال الصماء وان يلتحف الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء» قال وقال الصادق (عليهالسلام) «التحاف الصماء هو ان يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد». وظاهر الخبرين المذكورين كراهيته مطلقا ، والظاهر ان ذكر الأصحاب لهذا الحكم في هذا المقام انما هو من حيث عموم الأخبار المذكورة لحال الصلاة.
بقي الكلام في معناه وانه عبارة عما ذا قال في كتاب معاني الأخبار بعد ذكر الخبر المذكور فيه : قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب ان يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. واما الفقهاء فإنهم يقولون هو ان يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه. ثم قال : قال الصادق (عليهالسلام) التحاف الصماء. الى آخر ما قدمناه. ثم قال وهذا هو التأويل الصحيح. انتهى. وقال الجوهري : قال أبو عبيد واشتمال الصماء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم وهو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا. وذكر أبو عبيد ان الفقهاء يقولون هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لان الصماء ضرب من الاشتمال. وذكر في القاموس نحوا منه. وقال الجزري : فيه «ولا تشتمل اشتمال اليهود» الاشتمال افتعال من الشملة وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وأسباله من غير ان يرفع طرفه ، ومنه الحديث «نهى عن اشتمال الصماء» وهو ان يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا ، وانما قيل له صماء لانه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع والفقهاء
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من لباس المصلى.