لحال الروايات وما هي عليه من الصحة والتوثيق. ويزيده تأكيدا ما صرح به شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين فقال : ان التعرض لذلك في كتب الفروع انما حديث بعده (أعلى الله مقامه) وأول من تعرض لتفصيل ذلك من أصحابنا واهتم بشأنه في الكتب الاستدلالية العلامة أحله الله دار الكرامة. انتهى.
نعم في الرواية المذكورة إشكال آخر قد نبه عليه شيخنا في الذكرى حيث قال بعد نقل القول بمضمونها عن المحقق : ويشكل بان فيه تفرقة بين المنفرد والجامع وقد نهى المنفرد عن الركوع والسجود كما تقدم لئلا تبدو العورة ، ثم نقل رواية عبد الله بن سنان التي هي مستند القول المشهور ، ثم قال : وبالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين اما اختصاص المأمومين بهذا الحكم واما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع ، والأمر الثاني لا سبيل اليه والأمر الأول بعيد. انتهى. وهو جيد.
وبما ذكرنا يعلم ان ما دل عليه خبر أبي البختري المتقدم ـ من انهم إذا كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ـ يجب حمله اما على عدم امام يؤمهم أو على التقية فإنه قد نقل في الذكرى عن بعض العامة انه منع من الجماعة إلا في الظلمة حذرا من بدو العورة (١) واعترضه بانا نتكلم على تقدير عدمه. إلا ان ظاهر الصدوق في الفقيه القول بهذه الرواية صرح بذلك في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة فقال ـ بعد ان ذكران العريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته وكذلك المرأة ثم يومئان إيماء ـ ما لفظه : وإذا كانوا جماعة صلوا وحدانا. ولم اطلع على من نقل خلافه في المسألة مع انه كما ترى ظاهر فيما قلناه ، وهو منه (قدسسره) عجيب لما عرفت من الاخبار الدالة على ذلك خصوصا مضافا الى عموم أخبار الجماعة. والله العالم.
(المطلب الثاني) ـ في ما يجوز لباسه للمصلي وما لا يجوز ، قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا تجوز الصلاة في النجاسة الغير المعفو عنها ، وقد تقدم البحث
__________________
(١) المغني ج ١ ص ٥٩٦.