المحاسن والعياشي المتضمنتين لانه لا يصلى في أرض السبخة.
وروى في كتاب المحاسن عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن السبخة أيصلي الرجل فيها؟ فقال انما تكره الصلاة فيها من أجل أنها فتك ولا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد. قلت أرأيت ان هو وضع وجهه متمكنا؟ فقال حسن». والظاهر ان قوله «فتك» من التفتيك وهو كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها. قال في القاموس : تفتيك القطن تفتيته. انتهى.
والمشهور بين الأصحاب هو الكراهة وظاهر الصدوق في كتاب العلل التحريم حيث قال : «باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة» وظاهر كلامه المتقدم نقله عن الخصال تخصيص التحريم بالنبي والامام ، وظاهر هذه الاخبار ان العلة في الكراهة هو عدم حصول كمال التمكن للجبهة في الوقوع على الأرض من حيث رخاوتها ومع حصول كمال التمكن بكسر الموضع وتسويته أو بان توجد ارض كذلك فلا كراهة وعلى ذلك يحمل إطلاق موثقة سماعة.
ومنها ـ الثلج وقد تقدم عده في خبر عبد الله بن الفضل ، والظاهر ان النهي عن الصلاة عليه هنا محمول على التحريم لان الثلج ليس بأرض حتى يجوز السجود عليه مع وجود الأرض ومع عدم التمكن من الأرض فلا إشكال في جواز السجود عليه مع الضرورة إلا ان يحمل على الصلاة عليه مع السجود على شيء آخر فلا ينافي الكراهة.
ومن الأخبار الواردة في المقام رواية داود الصرمي (٢) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) قلت اني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج؟ فقال ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه».
ورواية منصور عن غير واحد من أصحابنا (٣) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من مكان المصلي.
(٢) الوسائل الباب ٢٨ من مكان المصلي.
(٣) الوسائل الباب ٤ من ما يسجد عليه.