الحكم بذلك مع عدم النص في المسألة مشكل. ويمكن ان يقال بالصحة لأن عدم فهمه من إطلاق الساتر المأمور به لا ينافي حصول الستر به والمطلوب هو الستر وعدم رؤية الناظر بأي نحو اتفق ، ويؤيده ما تقدم (١) في صحيحة زرارة «فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوأته». وكيف كان فالاحتياط في المسألة لعدم النص مطلوب.
(التاسع) ـ قد صرح بعض الأصحاب انه لو وجد ساترا لإحدى العورتين وجب ، وزاد بعض ان الاولى صرفه الى القبل لقوله (عليهالسلام) في بعض الاخبار التي نقلناها في أحكام الخلوة (٢) :
«واما الدبر فمستور بالأليين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة».
(العاشر) ـ لو وجد الساتر في أثناء الصلاة فإن أمكن الستر به من غير مناف وجب وإلا فهل يجب قطع الصلاة مع سعة الوقت والصلاة في الساتر أو يستمر؟
وجهان ، للثاني منهما انه دخل دخولا مشروعا والابطال يحتاج الى دليل ، وللأول ان الصلاة عاريا انما جازت لضرورة فقد الساتر وبوجوده يرتفع العذر وتزول الضرورة.
والمسألة لعدم النص غير خالية من شوب الاشكال ، والاحتياط بإتمام الصلاة ثم الإعادة في الساتر لازم على كل حال. واما لو كان الوقت بعد القطع يضيق ولو عن ركعة فظاهرهم انه لا إشكال في وجوب الاستمرار ، والظاهر انه كذلك.
(الحادي عشر) ـ الظاهر انه لا خلاف في استحباب الجماعة للعراة رجالا كانوا أو نساء كما ذكره شيخنا في الذكرى حيث قال : يستحب للمرأة الصلاة جماعة رجالا كانوا أو نساء إجماعا لعموم شرعية الجماعة وأفضليتها.
وانما الخلاف في كيفيتها فالمشهور ـ وبه صرح الشيخ المفيد والسيد المرتضى ـ انهم يجلسون جميعا صفا واحدا ويتقدمهم الامام بركبتيه ويصلون جميعا بالإيماء ، واختاره
__________________
(١) ص ٤١.
(٢) ص ٦.