كلامهم من ان صوت المرأة عورة فلا يجوز لها إسماعه الأجانب ، إلا ان المنقول عن المبسوط هنا جواز إسماعها الأجانب والاعتداد به وان منعه من تأخر عنه ورد عليه في ذلك. وبالجملة فالمسألة مبنية عندهم على تحريم إسماع المرأة صوتها الرجال وهو مشهور عندهم ، والذي ثبت عندي ـ من تتبع الأخبار الكثيرة الدالة على تكلم النساء مع الناس في مجالس الأئمة (عليهمالسلام) وكذا كلام فاطمة (عليهاالسلام) مع جملة من الصحابة وخروجها للمخاصمة في فدك في المسجد لجملة من فيه من الصحابة وإتيانها بعد المخاصمة والمجادلة بتلك الخطبة الطويلة المروية عند العامة والخاصة كما ذكرناها في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد ـ هو خلاف ما ذكروه وبه يظهر جواز اذانهن للأجانب ولو الأذان الإعلامي ، إلا انه ينبغي التوقف فيه من جهة أخرى وهو ان الأذان الإعلامي عبادة شرعية مبنية على التوقيف ولم يرد عنهم (عليهمالسلام) الاذن للنساء في ذلك ولا وقوعه من النساء في زمانهم ولا الإشارة إلى شيء من ذلك في أخبارهم بل انما يقع في جميع الأعصار ـ وبه خرجت الاخبار ـ من الرجال خاصة فيبقى التوقف فيه من هذه الجهة لا من جهة كون سماع صوتهن عورة فإنه لم يثبت على إطلاقه وان دل ظواهر بعض النصوص النادرة على ذلك فهو محمول على حصول الريبة بذلك ولا إشكال في التحريم مع ذلك. واما الاعتداد بأذان المميز فنقل في الذكرى الإجماع عليه ، قال فاما المميز فيعتد بأذانه إجماعا منا. أقول : ويدل عليه
ما رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهماالسلام) (١) «ان عليا (عليهالسلام) كان يقول لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٣٢ من الأذان والإقامة.